الشيخ الصدوق

525

من لا يحضره الفقيه

قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله - : يعني العمرة المفردة فأما العمرة التي يتمتع بها إلى الحج فلا يجوز إلا أن يبدأ بها قبل الحج ، ولا يجوز أن يبدأ بالحج قبلها إلا أن لا يدرك المتمتع ليلة عرفة فيبدأ بالحج ثم يعتمر من بعده . 3132 وقال الصادق عليه السلام : " أول ما يظهر القائم عليه السلام من العدل أن ينادي مناديه أن يسلم أصحاب النافلة لأصحاب الفريضة الحجر الأسود والطواف بالبيت " ( 1 ) 3133 وروي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " مقام يوم قبل الحج أفضل من مقام يومين بعد الحج " ( 2 ) . وقد أخرجت هذه النوادر مسندة مع غيرها من النوادر في كتاب جامع نوادر الحج . باب * ( سياق مناسك الحج ) * إذا أردت الخروج إلى الحج فاجمع أهلك وصل ركعتين ( 3 ) ومجد الله كثيرا وصل على محمد وآله ، وقل : " اللهم إني أستودعك اليوم ديني ونفسي ومالي وأهلي وولدي وجيراني ، وأهل حزانتي ( 4 ) الشاهد منا والغائب وجميع ما أنعمت به علي ،

--> ( 1 ) رواه الكليني ج 4 ص 427 مسندا عن البزنطي عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام ويدل على استحباب عدم مزاحمة من يطوف مستحبا لمن يطوف واجبا في استلام الحجر وفى أصل الطواف إذا كان الطائف كثيرا . ( م ت ) ( 2 ) أي بمكة ، ولعل وجه ذلك أنه حينئذ اما محرم باحرام العمرة أو مرتبط باحرام الحج ( مراد ) وقال سلطان العلماء : لعله لأجل التلبس بالاحرام وما في حكمه - انتهى ، أقول : روى الكليني ج 4 ص 430 في الصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه - السلام قال : " طواف في العشر أفضل من سبعين طوافا في الحج " يعنى بالعشر عشر ذي الحجة . ( 3 ) راجع الكافي ج 4 ص 283 . ( 4 ) الحزانة - بضم المهملة والتخفيف - : عيال الرجل الذين يحزنه أمرهم .